فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٧ - الشروط الابتدائية في الفقه والقانون المدني علي أصغر الصائمي
الشروط الابتدائية
في الفقه والقانون المدني(١)
علي أصغر الصائمي
ترجمة : مصطفى الربيعي
نافذة على البحث :
مع ظهور المسائل الحقوقية الجديدة من قبيل : الملكية الفكرية ( المعنوية ) ، وعناوين جديدة اُخرى ، يبدو من الضروري دراسة القواعد والضوابط الفقهية دراسةً أكثر عمقاً ودقة . ومسألة الشروط الابتدائية هي من جملة المسائل التي يتوقع أن تكون مفيدةً في هذا المجال ، خصوصاً وأنّها أصبحت محلاً للبحث والنقاش في القرن أو القرنين الأخيرين بين كثير من فقهاء الامامية ، حيث ذهبت طائفة إلى أنّها ليست عقداً مستقلاً يوجب الالزام ، وذهبت اُخرى إلى أنّه لا يمكن تصوّر كونها عقداً مستقلاً ، وفي مقابل ذلك رأت طائفة أنّها معاملةً مستقلة ومُلزمة . وقد وقع البحث في هذه المقالة عن الشرط الابتدائي في الفقه وكونه عقداً مستقلاً بدليل إطلاق قوله تعالى : {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ، وهذا هو المبنى الفقهي للمادة العاشرة من القانون المدني للجمهورية الإسلامية الإيرانية المتعلّقة بـ ( العقود غير المسمّاة ) .
مفردات البحث: الشرط ، الشرط الابتدائي ، العقد ، الفقه ، المادة العاشرةمن القانون المدني للجمهورية الإسلامية الإيرانية .
(١) المقال مترجم عن الفارسية، وكان قد نشر في مجلة ( الهيات وحقوق ) العدد : ١٠٩ .